مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
699
معجم فقه الجواهر
العاقل إلى القتل ] ظلماً [ بما يقتل غالباً ] بل وبقصده الضرب بما يقتل غالباً عالماً به وإنْ لم يقصد القتل ، بل قيل : يفهم من الغنية الإجماع عليه ، ولعلّه كذلك ، بل يكفي قصد ما سببيّته معلومة عادةً وإن ادّعى الفاعل الجهل به . 42 / 12 ب - قصد القتل بما يقتل نادراً : [ لو قصد القتل بما يقتل نادراً فاتّفق القتل ] به [ فالأشبه ] بأصول المذهب وقواعده [ القصاص ] بل الأشهر ، بل لعلّ عليه عامّة المتأخّرين ، كما اعترف به في الرياض ، بل لم أجد فيه خلافاً ، وإن أرسل ، بل في كشف اللثام نسبته إلى ظاهر الأكثر ، ولكن لم نتحقّقه . نعم يظهر من اللمعة نوع تردّد فيه . 42 / 13 - 16 ج - عدم تحقّق العمد بقصد الفعل الذي لا يقتل غالباً إذا لم يقصد به القتل : [ هل يتحقّق مع القصد إلى الفعل الذي يحصل به الموت وإن لم يكن قاتلًا في الغالب إذا لم يقصد به القتل ] أو قصد العدم [ كما لو ضربه بحصاة أو عودٍ خفيف ؟ فيه روايتان أشهرهما ] عملًا ، كما في النافع والمسالك [ أنّه ليس بعمد يوجب القود ] بل لا أجد فيه خلافاً بين المتأخّرين ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، خلافاً للمحكيّ عن المبسوط من أنّه عمدٌ أيضاً ، إمّا مطلقاً وإمّا في الأشياء المحدّدة خاصّة . 42 / 16 - 18 4 - أقسام قتل العمد : أ - حصول قتل العمد بالمباشرة والتسبيب دون الشرط : [ العمد قد يحصل بالمباشرة ، وقد يحصل بالتسبيب ] وأمّا الشرط فلا يجب به قصاص أصلًا ، ولكن قد تجب به الدية ، والمراد به ما يقف عليه تأثير المؤثّر ، ولا مدخل له في العلّة للزهوق . والعلّة هي التي يستند الإزهاق إليها ابتداءً أو بواسطة ، كالجراحات القاتلة بالسراية ، فإنّها تولّد السراية ، والسراية مولّدة للموت بوسائط كالرمي المولّد للجرح المولّد للسراية المولّدة للموت . وربّما قيل : إنّها المباشرة ، ولكن الظاهر أنّ المراد بها إيجاد أقرب العلل إلى الزهوق أي المؤدّية إليه ابتداءً . وأمّا السبب فهو ما له أثر في التوليد للموت كما للعلّة ، ولكن يشبه الشرط من وجه ، ومراتبه ثلاثة : الإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام المسموم للضيف ، لكن التحقيق عدم الثمرة لذلك بعد صدق . اسم القتل عمداً أو خطأً بهما . 42 / 18 - 19 ب - قتل العمد بالمباشرة : [ المباشرة كالذبح والخنق ] باليد [ وسقي السمّ القاتل ] بإيجاره في حلقه [ والضرب بالسيف والسكّين والمثقل والحجر الغامز ] الكابس على البدن لثقله [ والجرح في المقتل ولو بغرز الإبرة ] ونحو ذلك ممّا يرجع إلى صدق القتل مباشرةً . 42 / 19 - 21